قطب الدين الراوندي

311

فقه القرآن

( فصل ) وعن أبي الصباح : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد ( من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ؟ قال : في الظبي شاة [ وفي الحمامة وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان ] وفى حمار وحش بقرة ، وفى النعامة جزور ( 1 ) . وعن حريز عن الصادق عليه السلام في قول الله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) في النعامة بدنة ، وفى حمار وحش بقرة ، وفى الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ( 2 ) . وعن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله ( أو عدل ذلك صياما ) . قال : عدل الهدي ما بلغ ثم يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 3 ) . وعن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 4 ) . وعن الزهري في قوله تعالى ( أو عدل ذلك صياما ) قال لي علي بن الحسين عليهما السلام : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ؟ قلت : لا . قال : يقوم الصيد قيمة ، ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ( 5 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 182 والزيادة منه . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 181 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 185 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 181 . ( 5 ) تفسير البرهان 1 / 504 .